____________________
هذا القول مبني على الإعراض عن الصحيحة ورجوع إلى العرف: وفيه: أنه يلزم دخول ما ليس داخلا عندهم مع كون الصحيحة جامعة لشرائط العمل ومعتضدة بالأصول وبعمل الأصحاب، إذ باقي الفقهاء على عدم الدخول. وظاهر " التذكرة " أنه إجماعي فلا يتجه ما ذكره البهائي كما يأتي، هذا حاصل كلام الأستاذ في شرحه. وظاهر " المبسوط (1) والخلاف (2) " وأبي علي (3) دخوله أيضا حيث حد الوجه بالتحديد المذكور والإصبعان قد تشمله. وقد نسب ذلك جماعة إلى ظاهرهم ولا أجد في الكتابين عبارة تدل على ذلك سوى ما ذكرنا. وفي " المعتبر (4) ونهاية الإحكام (5) " خروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين. قال في " كشف اللثام (6) " وهو الوجه إنتهى. وجمع بعض (7) الناس بين القولين فقال: إنه لا نزاع في الحقيقة، بل القائلون بالدخول إنما يريدون به دخول بعضه مما تشمله الإصبعان والقائلون بالخروج يريدون به خروج البعض الآخر كما يشعر به تتبع كلماتهم، إنتهى.
وأما مواضع التحذيف بالحاء المهملة والذال المعجمة فهو منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ كما فسره به بذلك جماعة وبعض بابتداء العذار وبعض بما بين منتهى العذار والنزعة. قال في " الحدائق (8) " وفيه: أن العذار أعلاه يتصل
وأما مواضع التحذيف بالحاء المهملة والذال المعجمة فهو منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ كما فسره به بذلك جماعة وبعض بابتداء العذار وبعض بما بين منتهى العذار والنزعة. قال في " الحدائق (8) " وفيه: أن العذار أعلاه يتصل