كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٧٥
الشهيدين (1) والمحقق الثاني (2) وفخر الاسلام (3) وحكي عن جماعة (4)، لأن النية الأولى إذا زالت فإن جددت اختل شرطها وهي المقارنة لأول العمل، وإلا فقد أصلها في باقي الأجزاء; ولأن بعد رفع اليد عن النية الأولى خرجت الأجزاء السابقة عن قابلية انضمام الباقي إليها؟ ولأن استمرار حكم النية شرط إجماعا وقد زال، ولأن ظاهر قوله عليه السلام: (لا عمل إلا بنية) (5) - نظير قوله: (لا صلاة إلا بطهور) (6) أو (إلا إلى القبلة) (7) -: عدم جواز خلو آن من آنات العمل من النية كالطهور والقبلة; ولأنه حين نوى الخروج خرج من الصلاة، إذ لا يشترط في الخروج فعل يخل بها، بل العمدة هي نية الخروج، فلا بد من دخول مجدد فيها بنية وتكبيرة مجددتين; ولأن نية الخروج كما قيل موجب لوقوع باقي الأفعال بلا نية.
وفي الكل نظر، أما في الأول: فلأن المسلم وجوب مقارنة نية تمام العمل للتكبيرة، لا النية المجددة للأبعاض الباقية، بل اللازم مقارنتها لأولها.
وأما في الثاني: فلأنها مصادرة.
وأما في الثالث: فلمنع تحقق الاجماع.

(١) الذكرى: ١٧٨، والدروس ١: ١٦٦، والمسالك ١: ١٩٧، وروض الجنان: ٢٥٧.
(٢) جامع المقاصد ٢: ٢٢٢.
(٣) إيضاح الفوائد ١: ١٠٢ و ١٠٤.
(٤) منهم ابن فهد قدس سره في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٣، والمحقق القمي قدس سره في الغنائم: ١٧٦، وانظر مفتاح الكرامة ٢: ٣٢٨، والجواهر ٩: ١٧٨.
(5) الوسائل 4: 711، الباب الأول من أبواب النية، الحديث الأول.
(6) الوسائل 1: 256، الباب الأول من أبواب الوضوء، الحديث الأول.
(7) الوسائل 3: 227، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث 2.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست