وبقوله: (تحليلها التسليم) (1) الحاصر للمخرج عن الصلاة - المنعقدة صحيحة - في التسليم.
وفي الجميع نظر، أما في الأول: فلأن المستصحب إن كان صحة الأجزاء السابقة فلا يجدي، بل لا يجدي القطع بها مع الشك في إمكان انضمام الباقي إليها مستجمعة للشروط; لأجل الشك في شرطية الاستمرار بالمعنى المبحوث عنه الذي لا يقبل التدارك بعد نية الخروج، وإن كان صحة الكل فلم يتحقق بعد.
وأما استصحاب حرمة الابطال: فهو موقوف على كون رفع اليد عن هذه الصلاة إبطالا لها، فلعله بطلان وانقطاع لا قطع وإبطال. مع أنه لو سلم هذا الاستصحاب - أو استصحاب وجوب الاتمام أو غيرهما من الاستصحابات المتصورة في المقام، عدا استصحاب الصحة - فلا ينفع في نفي وجوب الإعادة الذي هو مقتضى الاشتغال اليقيني; لأنها بالنسبة إليه من قبيل الأصول المثبتة، بل اللازم حينئذ الجمع بين الاتمام والإعادة عملا بالأصول.
ومما ذكرنا يظهر الجواب عن آية الابطال.
وأما قوله: (لا تعاد...): فهو مسوق لحكم الاخلال بالأجزاء المعلومة سهوا كما بين في بحث الخلل.
وأما قوله: (تحليلها التسليم): فلأن الضمير إشارة إلى الصلاة المستجمعة لجميع الشرائط التي يمنع الخصم تحققها مع نية الخروج، مع أن ظاهره حصر التحليل بعد الفراغ عما عدا التسليم فيه، لا حصر قواطع