أحكامها، مثل أن الشك في المقصورة مبطل مطلقا بخلاف التمام، فلا بد من مائز ليترتب على كل واحد حكمه وليس إلا النية، قال: (ولا يستقيم أن يقال: ترتب حكم الشك عليه يتوقف على التعيين الواقع بعده; لأن أثر السبب التام لا يجوز تخلفه، فإن قيل: يكون كاشفا فلا تخلف، قلنا: بل مؤثر لأن تعيين العدد إنما تؤثر فيه النية اللاحقة على ذلك) (1)، انتهى.
وما ذكره وإن كان لا يخلو عن تأمل إلا أنه قد عرفت كفاية احتمال اختلاف الحقيقة القائم فيما نحن فيه، إلا أن يمنع ذلك بما ثبت من جواز العدول عن أحدهما إلى الآخر; بناء على تسليم قاعدة كل ما لا يتعين في العمل لا يتعين في النية كعكسها، ولذا لا يجب في الصلاة تعيين كونها مع المستحبات أو بدونها أو غير ذلك من المشخصات الغير المقومة، إلا أن يحتاج إليه من جهة أخرى مثل نية المأمومية التي يتوقف عليها عنوان الاقتداء الذي يترتب عليه أحكام كثيرة، ولذا لا يجب نية الانفراد ولا نية الإمامة، ويجوز العدول عن المأمومية إلى أحدهما، وعدم جواز العكس لا يقدح في عكس الكلية المزبورة لثبوت المانع كما في محله، إلا أن يقال في منع القاعدة المزبورة: إن جواز العدول - بعد فرض أخذه مسلما والاغضاء عن دعوى ترتبه على مسألة اعتبار نية التعيين فيه دون العكس - لا يكشف إلا عن قابلية كل جزء وقع من العمل على خصوص أحد الوجهين لأن يصرف إلى الآخر، وهو يستلزم قابلية ما وقع على وجه مطلق للصرف إلى أحدهما المعين بالأولوية وتنقيح المناط، إن ثبت جواز الشروع في العمل على هذا الوجه، وهو عين محل الكلام.