على تعين الأيمن (1). وهو الحجة فيه، مضافا إلى الخبرين مطلقا.
أحد ما الموثق: يوجه كما يوجه الرجل لحده، وينام على جانبه الأيمن، ثم يومئ بالصلاة إيماء، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر، فإنه له جائز، ويستقبل بوجهه القبلة، ثم يومئ بالصلاة إيماء (2).
ونحوه الثاني المرسل والمروي مما عن دعائم الاسلام: فإن لم يستطع أن يصلي جالسا صلى مضطجعا لجنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة يومئ إيماء (3). لكن ظاهره تعين الاستلقاء بعد اليمين، كما هو ظاهر جماعة.
ويدفعه - مضافا إلى قصور سند الرواية - عدم مقاومتها، للخبرين، سيما المرسلة، لتصريحها بالأيسر بعد الأيمن، ثم الاستلقاء.
وأما الموثقة: فهي وإن لم تصرح بذلك إلا أنها صرت بالجواز كيفما قدر بعد العجز عن الأيمن، ومن جملته الصلاة على الأيسر، وحيث جازت تعينت، لعدم قائل بالتخيير بينها وبين الصلاة مستلقيا. هذا وفي قوله: " ويستقبل بوجهه القبلة إيماء " بإرادة الأيسر " فتدبر.
هذا، مضافا إلى اعتضادهما بإطلاق ما دل على وجوب الصلاة مضطجعا بعد العجز عنها قاعدا، وهو يشمل الاضطجاع على الأيسر، ولذا قيل: بالتخيير بينه وبين الأيمن، كما هو ظاهر إطلاق العبارة وغيرها وحتى التصريح به عن الفاضل في النهاية والتذكرة (4)، وهو ضعيف، لضعف دلالة الاطلاق بعد