فلا شك في ارتفاعه، وإن أريد مع قطع النظر عنه فيكفي فيه عموم أدلة وجوب القيام في نفسه، ولو منع دلالة العمومات إلا على وجوبه مقيدا بما يعتبر فيه من الاستقرار ونحوه فهو أيضا جار في الاستصحاب; لمنع وجوب القيام سابقا إلا مقيدا وقد ارتفع القيد فلا يبقى المقيد.
هذا، إن أخذ الاستقرار قيدا للقيام، وإن أخذناه واجبا مستقلا في أصل الصلاة كالقيام، فيتعارض استصحابا وجوب القيام ووجوب الاستقرار، بل يتعارض حينئذ عموم أدلة وجوب القيام مع عموم أدلة الاستقرار، فينهدم الاستدلال المتقدم.
وبعد ملاحظة ضعف سند الرواية، بل دلالتها; لاحتمالها لما حكي عن المفيد قدس سره كما سيجئ (1) لا بد من الرجوع إلى المرجحات.
والظاهر أن مراعاة الاستقرار أرجح، لا لما دل على الرجوع إلى القعود عند العجز عن القيام، المتبادر منه القيام مستقرا، ولا لأن العبادة تتوقف على النقل، والمنقول هو الجلوس; لضعف الأول بأن مساق تلك الأدلة - مثل قوله عليه السلام: (صل قائما وإن لم تستطع فجالسا) (2) - بيان وجوب أصل القيام على القادر والجلوس على العاجز، لا بيان وجوب كيفيات القيام ووجوب الجلوس للعاجز عنها; ولذا لا يقدم الجلوس على الاستقلال ونحوه قولا واحدا، وضعف الثاني باشتراك الصلاة ماشيا والصلاة قاعدا بالتعبد بهما في النافلة اختيارا وفي الفريضة إذا اضطر إليهما، وإنما