واجبا في القيام لا يستلزم تقديم الجلوس على القيام بدونه فإن المشي يرفع وصف القيام وهو الاستقرار والجلوس يرفع أصله وفوات الوصف خاصة أولى من فوات الموصوف ومن ثم اتفق الجماعة على أن من قدر على القيام معتمدا على شئ وجب مقدما على الجلوس مع فوات وصف القيام وهو الاستقلال نعم بالغ المصنف فرجح القيام ماشيا مستقلا عليه مع المعاون ويضعف بأن الفايت على كل تقدير وصف من القيام أحدهما الاستقرار والاخر الاستقلال فلا وجه لترجيح الثاني نعم يتجه ترجيح الأول لما تقدم في حجة ترجيح القعود على المشي إذ لا معارض لها هنا ولأنه أقرب إلى هيئة المصلى فظهر من ذلك أن التفصيل أجود من إطلاق المصنف ترجيح المشي عليهما وإطلاق الشهيد القول بترجيحهما عليه فإن عجز عن القيام في جميع هذه التقادير قعد ويتحقق العجز المسوغ له بحصول الألم الشديد الموجب للتضيق على النفس بحيث لا يتحمل عادة لا العجز الكلى وكذا القول في باقي المراتب ولا يختص القعود بكيفية وجوبا بل يقعد كيف شاء نعم الأفضل أن يتربع قاريا بأن يجلس على ألييه وينصب ساقيه و فخديه كما تجلس المرأة في الصلاة ويثني رجليه راكعا بأن يفرشهما تحته ويقعد على صدورهما بغير اقعاء ويتورك بين السجدتين بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج من تحته ويجعل ظاهر الأيمن على باطن الأيسر ويجب الانحناء للركوع قاعدا بحيث يصير نسبة انحنائه إلى القاعد المنتصب كنسبة ركوع القائم إليه منتصبا فيجعل المائل من شخصه في ركوعه قاعدا كالمائل منه قائما ويحتمل جعله على وجه يكون النسبة بينه وبين السجود كنسبة ركوع القائم إلى سجوده باعتبار أكمل الركوع وأدناه فإن أكمل ركوع القائم انحناؤه إلى أن يستوى ظهره وعنقه ويحاذي جبهته موضع سجوده حينئذ وأدناه انحناؤه إلى أن تصل كفاه ركبتيه فيحاذي وجهه أو بعضه ما قدام ركبتيه ولا يبلغ محاذاة موضع السجود فإذا روعيت هذه النسبة في حال القعود كان أكمل ركوع القاعد أن ينحنى بحيث تحاذي جبهته وضع سجوده وأدناه أن يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض وهو قريب من الأول واختار الشهيد رحمه الله مع ذلك رفع فخذيه عن الأرض وعن ساقيه لوجوب ذلك في حال القيام والأصل بقاؤه إذ لا دليل على اختصاص وجوبه بحالة القيام وفيه نظر لان ذلك في حال القيام غير مقصود وإنما حصل تبعا للهيئة الواجبة في تلك الحالة وهي منتفية هنا ولانتقاضه بالصاق بعض بطنه بفخذيه في حال الركوع جالسا زيادة على ما يحصل منه في حالته قائما ولم يقل بوجوب مراعاة ذلك هنا بحيث تجافى بطنه على تلك النسبة نعم لو قدر على الارتفاع زيادة عن حالة الجلوس ودون الحالة التي يحصل بها مسمى الركوع وأوجبناه تحصيلا للواجب بحسب الامكان ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور اتجه وجوب رفع الفخذين في صورة النزاع إلا أنه لا ينحصر الوجوب فيما به تحصل مجافاتهما عن الساقين والأرض بل يجب ما أمكن من الرفع وفى وجوب ذلك كله نظر وأما السجود فلا فرق بينه وبين القادر على القيام وكما يجب الاستقلال بالقيام كذا يجب القعود فلا يجوز الاعتماد على شئ كما مر ويجب تحصيل المساعد عند تعذر الاستقلال من باب المقدمة وكذا القول في باقي المراتب فإن عجز عن القعود مطلقا اضطجع على أحد جانبيه ويجعل وجهه إلى القبلة كالملحود ثم إن قدر على الركوع والسجود أو أحدهما وجب الاتيان به وإلا أومئ لما عجز عنه منهما أو من أحدهما برأسه ثم بعينيه كما سيأتي ومقتضى إطلاق العبارة التخيير بين الجانبين فلا يتحتم الاضطجاع على الأيمن للقادر عليه وبه صرح في النهاية والتذكرة والأصح تقديم الأيمن على الأيسر مع الامكان لقول الصادق عليه السلام في رواية حماد المريض إذا لم يقدر أن يصلى قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن
(٢٥١)