وجالسا مستقرا وأما الرواية فعلى تقدير الالتفات إليها لا حجة فيها على محل النزاع بوجه لان الحالتين متساويتان في الاختيار بخلاف المتنازع ولو ثقل بعد الفراغ من القراءة ركع جالسا ولو كان في أثناء الركوع فإن كان بعد الذكر جلس مستقرا للفصل بينه وبين السجود بدلا عن القيام من الركوع إن لم يمكنه رافع رأسه في حال هويه ولو كان قبل الذكر ففي الركوع جالسا أو الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان مبنيان على أن الركوع هل يتحقق بمجرد الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه والباقي من الذكر والطمأنينة والرفع أفعال خارجة عن حقيقته أم جزء منه وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله فيمن ذكر راكعا أنه ركع من قبل والأصح أن مسمى الركوع يتحقق بمجرد الانحناء المذكور فلا يركع جالسا مرة أخرى لئلا يلزم زيادة الركن ثم إن تمكن من الذكر في حال الهوى على هيئة الراكع والاستمرار عليه حتى يصير ركوع قاعد وجب وأكمله كذلك وإلا سقط وجلس للفصل ثم سجد ويجئ على القول بتقديم الحالة الدنيا مع الاستقرار على العليا لا معه كما مر في القراءة وجوب النزول راكعا ليوقع الذكر مستقرا حالة الركوع جالسا وسيأتي مثله فيما لو خف في أثناء الركوع أنه يقوم راكعا إلى حده ولو ثقل بعد الرفع من الركوع وقبل الطمأنينة جلس مطمئنا ثم سجد ولو كان بعدها لم تجب الطمأنينة في الجلوس ولو عجز القاعد أو القائم عن القعود اضطجع قاريا في انتقاله كما مر أو المضطجع عنه أو القاعد عن الاضطجاع أو القائم عنه وعن القعود استلقى ويقرأ في الجميع ولو تجددت قدرة العاجز عن القيام عليه قام سواء في ذلك القاعد والمضطجع والمستلقي وكذا لو قدر من هو على حالة دنيا على ما هو أعلى منها انتقل إليها تاركا للقراءة إن كانت القدرة في أثنائها أو قبلهما لانتقاله إلى الحالة العليا ويبنى على ما قراه في الحالة الدنيا قيل ويجوز الاستيناف بل هو أفضل ليقع القراءة متتالية في الحال الأعلى وقد يشكل باستلزامه زيادة الواجب مع حصول الامتثال وسقوط الفرض ولو خف بعد القراءة وجب القيام للهوى إلى الركوع ليركع عن قيام لما تقدم من أن القيام الركني إنما يتحقق مع اتصاله بالركوع ولم يحصل قبل في البدل ولا تجب الطمأنينة في هذا القيام وفاقا للمصنف لان وجوبها إنما كان لأجل القراءة وقد أتى بها واحتمل في الذكرى الوجوب لضرورة كون الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط بينهما سكون فينبغي مراعاته ليتحقق الفصل بينهما ولأن ركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة وهذا ركوع قائم ولأن معه تيقن الخروج عن العهدة ويشكل الأول بأن الطمأنينة التي أثبتها عين المتنازع لان الكلام في الطمأنينة عرفا وهي أمر زائد على ذلك وقد نوزع في الكلام في استلزام الحركتين المتضادتين سكونا مع الاجماع على وجوب الطمأنينة في موضع يتحقق انحفافه بالحركتين كالقيام من الركوع و أنه لو هوى من غير طمأنينة بطل وذلك يدل على عدم استلزامه الحركتين طمأنينة أو على أن ما يحصل غير كاف بل لا بد من تحققها عرفا والثاني بأنه عين المتنازع فإن موضع الوفاق في اشتراط الركوع عن طمأنينة هي ما تحصل في قيامها قراءة ونحوها فتكون الطمأنينة واجبة لذلك لا لذاتها والثالث بأنه احتياط لا يتحتم المصير إليه ولا ريب في أن فعلها أحوط ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة وجب إكماله بأن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع وليس له الانتصاب لئلا يزيد ركنا ثم يأتي بالذكر الواجب من أوله وإن كان قد أتى ببعضه بناء على الاجتزاء بالتسبيحة الواحدة فلا يجوز البناء على بعضها لعدم سبق كلام تام ويحتمل ضعيفا البناء بناء على أن هذا الفصل يسير لا يقدح بالموالاة ولو أوجبنا تعدد التسبيح الصغير وكان قد شرع فيه فإن كان في أثناء تسبيحة استأنفها كما مر وإن كان بين تسبيحتين أتى بما بقي واحدة كان أو ثنتين ولو خف بعد الذكر فقد تم ركوعه فيقوم معتدلا مطمئنا ولو خف
(٢٥٣)