الوجوه اختيار أكثر الأصحاب ولا شاهد له من الاخبار إلا مرسلة خداش المتقدمة وهي مردودة بالارسال وجهالة خداش ومن ثم ذهب بعض الأصحاب كابن أبى عقيل وابن بابويه في ظاهر كلامه إلى أنه عند خفاء القبلة يصلى حيث شاء ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبين الخطأ والوقوف مع المشهور أقوى وإن لم يكن هناك نص لما أسلفناه من السر في الصلاة إلى الأربع بأنه يصير حينئذ أما مستقبلا أو منحرفا انحرافا لا يبلغ حد اليمين واليسار فيتيقن معه الصلاة المبرئة للذمة بخلاف ما لو صلى إلى أقل من ذلك وتبقى الرواية والشهرة مؤيدتين لذلك ويطرد الصلاة إلى أربع على القول به في جميع الصلوات حتى الجنازة وكذا تغسيل الميت أما احتضاره ودفنه فلا وكذا الذبح والتخلي أما الاجتهاد فواجب في الجميع عند وجوبها والأعمى يقلد في القبلة إن تعذر عليه العلم بها عينا أو جهة كلمس الكعبة أو محراب المعصوم أو محراب مسجد المسلمين أو قبورهم أو تحصيل الجهات أو محل النجم بوجه من الوجوه حتى لو قدر على المخبر العدل بكون القطب مثلا منه على الموضع المعتبر قدم على التقليد لأنه من باب الخبر كما ذكره الأصحاب فإن تعذر ذلك كله قلد على أشهر القولين وأوجب الشيخ في الخلاف عليه الصلاة إلى الأربع وعلى المشهور يقلد العدل العارف بأدلة القبلة المخبر عن يقين أو اجتهاد وإن كان الرجوع إلى الأول لا يسمى هنا تقليدا إلا مجاز سواء كان المخبر رجلا أم امرأة حرا أم عبدا لان المعتبر المعرفة والعدالة وليس من الشهادة في شئ وإلا لوجب التعدد ولا يكفي الصبي لفقد قبول خبره لفقد شرط الشهادة والاخبار وعد جواز العمل بمطلق الظن فإن تعذر العدل ففي الرجوع إلى المستور بل إلى الفاسق مع ظن صدقه بل وإلى الكافر مع تعذر المسلم وجهان من استلزام الجهل بالشرط الجهل بالمشروط والامر بالتثبت عند أخبار الفاسق والنهى عن الركون إلى الكافر ومن صحة أخبار المسلم وقيام الظن الراجح مقام العلم في العبادات وقوى في الذكرى الجواز في الأخيرين وقطع بالجواز في المستور والأولى العدم لفقد شرط الشهادة والاخبار وعدم جواز العمل بمطلق الظن فيصلى إلى الأربع ولو أمكنه تقليد عدلين فالظاهر تقديمهما على العدل الواحد كما ذكره بعض الأصحاب ولو نصب له المبصر علامة جاز التعويل عليها ما لم يغلب ظنه على تغيرها قاله في الذكرى ولو ترك التقليد في موضع الوجوب وصلى برأيه أعاد الصلاة وإن طابقت في نفس الامر لدخوله فيها مع النهى المقتضى للفساد كما يعيد المجتهد لو خالف رأيه وصلى فصادف لعدم الاتيان بالمأمور به ولو وجد مجتهدين رجع إلى أعلمهما و أوثقهما عنده فإن تساويا تخير ولو لم يجد مقلدا صلى إلى الأربع كما مر ويستفاد من تخصيصه الأعمى بالتقليد عدم جواز تقليد غيره مطلقا وهو مؤيد لما دل عليه الاطلاق المتقدم ويجوز للمصلى أن يعول على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ فيها وقبلة البلد تشمل المنصوبة في المساجد والقبور والطرق وغيرها ولا فرق في البلد بين الكبير و الصغير واللام فيه للعهد الذهني وهي بلد المسلمين فلو وجد محرابا في بلد لا يعلم أهله لم يجز التعويل كما لا يجوز التعويل على القبور المجهولة والمحاريب المنصوبة في الطرف النادر مرور المسلمين عليها ونحو القبر والقبرين للمسلمين في الموضع المنقطع كل ذلك مع عدم علم الغلط أو إلا وجب الاجتهاد ولا يجب الاجتهاد عند اشتباه الحال بل لا يجوز في الجهة قطعا نعم يجوز في التيامن والتياسر لامكان الغلط بل وقع بالفعل في كثير من البلاد مع مرور الاعصار وصلاة الخلق الكثير كمسجد دمشق في التياسر وكثير من محاريب بلاد الشام كبلادنا في التيامن وبلاد خراسان فيه أيضا والسر فيه إن الخلق ربما تركوا الاجتهاد في المحراب لعدم وجوبه وجواز تقليد المحراب فيستمر لذلك الغلط المستند إلى الواضع وهذا كله في غير المحراب الذي ثبت صلاة المعصوم فيه كمسجد الكوفة والبصرة لصلاة علي عليه السلام فيهما
(١٩٥)