قلت: بل قيل: إنه يلوح من الجمل والمراسم والكافي والغنية والسرائر الاختصاص بحال الضرورة، بل قال في الدروس: (ظاهر الأصحاب أن الصلاة في السفينة مقيدة بالضرورة إلا أن تكون مشدودة).
قلت: بل قد يشعر استدلال المانعين عن الصلاة فيها اختيارا كالذكرى والمسالك والموجز وحاشية الميسي وروض الجنان ومجمع البرهان على ما حكى عن بعضها، بل والتقي والعجلي إلا أنه لم يثبت ذلك عن الأخيرين بعدم قرار المصلي وكثرة الحركات منه مما يندرج به في الفعل الكثير في الصلاة بعدم إرادة القائل بالجواز ثبوته اختيارا وإن فات الركوع والسجود والاستقبال والقيام والاستقرار الذاتي للمصلي، وإلا لاتجه إلزامه به، ضرورة أولويته من ذلك قطعا، بل هو مشعر بكون النزاع في الصلاة في السفينة من حيث الحركة لها إذا كانت سائرة، أو واقفة مضطربة، أو عدم استقرارها على الأرض لو كانت واقفة لا حركة فيها وإن كان المصلي فيها مستقرا ساكنا غير مضطرب، فناس قالوا بالجواز، لعدم ثبوت مانعية اضطراب المكان وعدم استقراره من صحة الصلاة إذا لم يؤد إلى اضطراب في المصلى عرفا، بل كان يصدق عليه أنه مستقر مطمئن، وناس قالوا بالعدم، اقتصارا على المتيقن في الصحة من مكان المستقر على الأرض، ولعل التأمل في كلام كثير منهم يشهد بأولوية تحرير النزاع في ذلك من الأول، بل قد يظهر من المحقق الثاني في جامع المقاصد والأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح والمحكي عن الجعفرية وشرحيها معلومية كون النزاع بينهم فيه، وأنه لا مجال لاحتمال غيره، ويؤيده زيادة على ذلك أنه لم يحك في الكتب المعدة لنقل كلام الأصحاب عن أحد منهم التصريح بالجواز اختيارا وإن فاتت تلك الأفعال، نعم حكي ذلك عن ظاهر المبسوط والنهاية والوسيلة والمهذب ونهاية الإحكام، قال في الأول: (أما من كان في السفينة فإن تمكن من الخروج منها والصلاة على الأرض خرج، فإنه أفضل،