محض التيامن والتياسر غير مضر في نفس الأمر وإن أضر مع التعمد، كما يشهد بذلك اتفاقهم على وجوب الرجوع إلى الأمارات المذكورة وعلى وجوب الاستدارة إذا تبين في أثناء الصلاة انحرافه إلى ما بين المغرب والمشرق.
ودل عليه أيضا: موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: (إن كان متوجها إلى ما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة) (١).
ورواية القاسم بن وليد، عن الرجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة، قال: (يستقبلها إذا ثبت ذلك وإن كان فرغ منها فلا يعيدها) (٢) فإن المراد منه بقرينة نفي الإعادة بعد الفراغ، عدم تعديه عما بين المشرق والمغرب، وقد حكم الإمام عليه السلام فيها وفي الموثقة السابقة بوجوب الاستقبال إلى القبلة، فيعلم من الجواب والسؤال عدم كون ما بين المشرق والمغرب قبلة.
ومما ذكرنا يظهر أن التمسك بقوله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (3) في غاية الضعف، لمخالفته للاجماع فتوى ونصا على عدم كون مضمونه حكما