لازم لمن أوجب استقبال جهتها لأن لكل مصل جهة، والكعبة لا تكون في الجهات كلها، ولا كذلك التوجه إلى الحرم لأنه طويل يمكن أن يكون كل واحد متوجها " إلى جزء منه، وربما رواه مكحول، عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (الكعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الدنيا) (1) ومثله روى أبو الوليد، عن جعفر بن محمد، وبمعناه روى الحجال عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام (2) وفي رواية المفضل بن عمر في بيان علة التحرف عن القبلة إلى اليسار إيماءا إلى ذلك.
(3) والجواب أما الإجماع فلم يتحققه لوجود الخلاف من جماعة من أعيان فضلائنا، واحتمال المشارك لهم في الفتوى، ولا نسلم أن المحذور يلزم في استقبال الجهة كما يلزم في عين الكعبة، لأنا نعني بالجهة السمت الذي فيه الكعبة، لا نفس البنية وذلك متسع يمكن أن يوازي جهة كل مصل، على أن الإلزام في الكعبة لازم في الحرم وإن كان طويلا.
وأما الأخبار فسند الأول ضعيف، والثاني كذلك، والمعروف منه زيدي، ورواية الحجال مرسلة، والمفضل بن عمر مطعون فيه، قال النجاشي: هو فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به.
مسألة: لو صلى في الكعبة استقبل أي جدرانها شاء، وقد اختلف قول الشيخ (ره) في صلاة الفريضة جوف الكعبة، فقال في النهاية، والمبسوط، والجمل، والاستبصار، بالكراهية، وفي الخلاف لا يجوز اختيارا "، وكذا حكي عن مالك، وقوله الأول أظهر.