صليها بغير طهارة وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة الحديث بطوله وغير ذلك من الاخبار وأجيب بمنع الاجماع ودلالة الآية على ذلك فإن فيها وجوها أخرى إن الصلاة تذكر بالمعبود وتشغل القلب واللسان بذكره أو إن اللام للتعليل أي لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها أو إن المراد لذكرى خاصة فلا تراءى بها أو إن المراد لأذكرك بالثناء وبدلالة الاخبار على الوجوب المطلق لا الفوري ومطلق لا يدل على الفور كما حقق في الأصول فيتعارض الوجوبان ويجمع بين الاخبار بالحمد على الاستحباب فإن العمل بالخبرين ولوجوب أولى من إطراحهما أو إطراح أحدهما وذهب المصنف في المخ إلى تقديم فائتة يومها سواء اتحدت أم تعددت ما لم تتضيق الحاضرة دون غيرها وإن اتحدوا للمحقق إلى تقديم الواحدة مطلقا دون غيرها ويمكن أخذ حججهما مما ذكرناه وفى المسألة أقوال أخر ذكرها مع حججها بالمطولات أليق واعلم أن تعبير المصنف بترتب الفائتة على الحاضرة تبع فيه شيخه المحقق وهو من باب صناعة القلب كقول رؤبة ومهمة مغبرة أرجاؤه كان لون أرضه سماؤه أي لون سمائه لغبرتها لون أرضه وقول القطامي كما طينت بالفدن السياعا فإن الفدن القصر والسياع الطين قيل و منه كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا وقاب قوسين أي قابي قوسين وهو باب متسع وذلك لان المحكوم عليه بالترتب على الاخر وعدمه هو الحاضرة لا الفائتة فكان الأصل فيه ولا تترتب الحاضرة على الفائتة إلى آخر المقصد الثالث في الاستقبال يجب على المكلف استقبال عين الكعبة مع إمكان المشاهدة كمن كان في مكة متمكنا منها ولو بمشقة يمكن تحملها عادة فيجب على من بالأبطح ذلك ولو بالصعود إلى السطح أو الجبل مع الامكان واستقبال جهتها مع البعد عنها أو تعدد مشاهدتها بمرض أو حبس ونحوهما في فرائض الصلوات وعند الذبح بمعنى الشرط أو مع وجوب الذبح بوجه من وجوهه وعند احتضار الميت وتغسيله ودفنه والصلاة عليه وقد تقدم الكلام في ذلك وهذا القول وهو اعتبار العين للقادر على المشاهدة والجهة لغيره هو أصح القولين للأصحاب للأخبار الدالة على أن الاستقبال كان إلى بيت المقدس ثم حول إلى الكعبة من غير تفصيل ولقول النبي صلى الله عليه وآله صلى قبل الكعبة (هذه القبلة صح) واعتبار الجهة مع البعد لان الشطر هو النحو ولأن اعتبار العين مع البعد يوجب بطلان صلاة الصف المستطيل الذي يخرج عن سمت الكعبة أو سمت الحرم وما ورد من النص على علامات القبلة للبعيد دال عليه لاتساع خطه الأقاليم عن سعة الحرم وقال الشيخ وأكثر الأصحاب إن الكعبة قبلة من في المسجد والمسجد قبلة من في الحرم والحرم قبلة من خرج عنه حتى ادعى الشيخ عليه الاجماع وقد روى من طريق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة عن الصادق عليه السلام وفى طريق الجميع ضعف وفى بعضها إرسال والاجماع لم يتحقق لمخالفة جماعة من أعيان الفضلاء كالمرتضى وابن الجنيد وغيرهما من المتقدمين وأكثر المتأخرين إن لم يكن جميعهم وفى الذكرى نزل الأخبار الدالة على المسجد والحرم على الجهة على سبيل التقريب إلى إفهام المكلفين وإظهارا لسعة الجهة وهذا القول مع ضعف سنده يستلزم بطلان صلاة بعض الصف الذي يزيد طوله على سعة الحرم فكيف يصح صلاة أهل الإقليم الواحد كالعراق بعلامة واحدة واعلم أن عبارة الأصحاب مختلفة في معنى الجهة التي هي قبلة البعيد اختلافا معنويا فقال المصنف في التذكرة جهة الكعبة (هي ما يظن أنه الكعبة صح) حتى لو ظن خروجه عنها لم يصح وهذا التفسير مع فساد عبارته يستلزم بطلان صلاة بعض الصف المستطيل الذي يزيد طوله على مقدار بعد الكعبة للقطع بخروج بعضه عنها فضلا عن ظن كل واحد أنه مستقبل الكعبة فإن قيل القطع بخروج بعضه متعلق بأفراد المجموع على الإشاعة لا على التعيين فلا ينافيه ظن كل واحد على التعيين أنه
(١٨٩)