على المختار، بل يجوز إذا لم يمض القدمان، وإن كان وقت مضي القدمين فلا يستقيم وجوب البدأة بالفريضة مع خوف فوته، لأن المختار جواز فعل النافلة قبل مضي القدمين وإن استلزم تأخير الظهر عنهما.
اللهم إلا أن يراد بخوف فوتها: خوف فواتها في وقته الأفضل المختص بها، الغير الصالح لنافلتها، وهو أول ما بعد مضي القدمين، لكن لا يخلو ذلك عن بعد.
فالأولى: أن يحمل التطوع في هذه الرواية على غير الرواتب اليومية من النوافل، كما يدل عليه قوله عليه السلام: (والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة)، فإنه لا خلاف فتوى ونصا في استحباب تقديم نافلة الظهر في أول الوقت وتأخيرها عنه بمقدار أداء النافلة، فكيف يكون الفضل في تقديم الفريضة على النافلة في أول الوقت؟! اللهم إلا أن يراد بالوقت: الداخل.
ثم لو سلم بعد التقييد المذكور في الرواية كان أولى من اطراحها، لما تقدم من الأدلة على المختار المعتضدة بعمل جمهور الأخيار الموافقة للاحتياط المطلوب في ملة سيد الأبرار.
ثم إنه قد يستفاد من بعض الأخبار: امتداد وقت نافلة الزوال إلى أن يذهب ثلثا القامة، وهما روايتان رواهما الشيخ في زيادات التهذيب بسندين ضعيفين عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (1) ولم أقف على قائل بمضمونهما.