صار ملكه مثل مال الغير، فلا يضمن بالأكل منه مرة أخرى. نعم لما كان أكل الصيد حراما حصل الإثم بذلك. إلا أنه نقل اجماع علمائنا على وجوب التعدد في المنتهى، قال: إذا ذبح الصيد ثم أكله ضمنه للقتل ووجب عليه ضمان آخر للأكل، قاله علماؤنا. وهو ظاهر في تعدد الفداء. وقد عرفت عدم الاجماع على ذلك، لاختياره قيمة ما أكل هنا، وعدم دلالة الأخبار على وجوب التعدد حين الأكل والذبح معا وحال الاجتماع أيضا، فلا يبعد التداخل وعدم لزوم غير شئ واحد، كما هو ظاهر صحيحة علي بن جعفر المذكورة. ويؤيده ما في صحيحة أبان بن تغلب (في المشتركين في ذبح الفرخ وأكله بدنة مكان أكلهم وذبحهم) وستجئ في شرح قوله: ويضمن.. إلى آخره. انتهى.
وتحقيق الكلام في هذا المقام على ما يستفاد من أخبارهم (عليهم السلام) أن يقال: إن الواجب بالأكل من ما حرم للمحرم أكله كائنا ما كان شاة، ثم إن كان في ذلك المأكول موجب لفداء آخر وجب أن حصل منه، وإلا فلا.
ومن الأخبار الواردة في المقام ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (1) قال: (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه.. إلى أن قال: أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة) وما رواه عن أبي عبيدة في الصحيح (2) قال: (سألت أبا جعفر