في جملة من عبائرهم التعبير بربع القيمة، كالشرائع والارشاد وغيرهما ونقل عن الشيخ علي بن بابويه والشيخ المفيد، وأبي الصلاح:
أنه يتصدق بشئ وذهب المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد إلى أن عليه الأرش، وبه قطع في المنتهى والتذكرة، إلا أنه نقل فيهما عن الشيخ أنه يضمن الجميع، لأنه مفض إلى تلفه، قال: وهو قول أبي حنيفة (1) وهو كما ترى خلاف ما نقله عنه في المختلف.
والعجب من صاحب الذخيرة أنه قال هنا نقلا عن العلامة في المنتهى: إنه قطع بالأرش، ولم ينقل فيه خلافا إلا عن العامة، مع أن هذه صورة عبارته: لو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع فالوجه الأرش، وقال أبو حنيفة: يضمن الجميع (2). وهو قول الشيخ رحمه الله (تعالى) لأنه مفض إلى تلفه، فصار كما لو جرحه جرحا تيقن موته. ثم رده بأنه ليس بجيد، لأنه إنما يضمن ما نقص، والتقدير أنه لم يتلف جميعه، فلم يضمنه. انتهى.
قال في المدارك: والقول بلزوم ربع القيمة بذلك للشيخ وجماعة واستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) قال: (سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم، فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على وجهه، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد. قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد (4) فإن رآه بعد أن كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته) وهذه الرواية لا تدل على ما ذكره الشيخ من التعميم. والمتجه قصر الحكم على مورد الرواية ووجوب