(عليه السلام) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي أكله؟ فقال: على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة) وروى نحوه في الصحيح أيضا بتفاوت لا يضر بالمعنى (1).
وفي رواية محمد بن الفضيل المتقدمة (2): (وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض) والمراد بالإصابة هنا الأكل، لأن في الكسر بكارة من الإبل إن تحرك الفرخ فيها، أو الارسال إن لم يكن، كما تقدم في المسألة.
وما رواه الشيخ عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم. قال: عليه لكل بيضة دم، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم (الوهم من صالح) (4) ثم قال: إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم، وأن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم).
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن أبي بصير (5) قال: (سألت