وأكله، وظهور الثانية في مغايرة الآكل للذابح. انتهى.
أقول: الأظهر الاستدلال على القول المذكور بما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أحمد يعني: محمد بن أبي عمير عن من ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه، أيطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر.
قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه) فإنها تدل بظاهرها على أنه بالأكل منه بعد الفدية تجب عليه فدية أخرى، وكذا لو أطعمه غيره. إلا أنه قد تقدم أن هذه الرواية معارضة بجملة من الأخبار الصحيحة الصريحة الدالة على أن ما صاده المحرم يجوز أكل المحل منه، كما هو مذهب جملة من الأصحاب المتقدم ذكرهم ثمة.
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك اختيار القول الأول، لصحيحة علي بن جعفر المذكورة، حيث قال بعد عبارة المصنف المشتملة على القولين المتقدمين: مستند الأول الرواية الصحيحة عن الكاظم (عليه السلام) ويتحقق الأكل بمسماه، وعليه العمل. والقول الذي استوجهه المصنف للشيخ (رحمه الله) عملا بأصالة البراءة، وحملا للخبر على الاستحباب، أو على بلوغ قيمة المأكول شاة. ولا يخفى ما فيه. انتهى.
أقول: الظاهر أن التقريب في الصحيحة المذكورة الموجب لاستدلال هؤلاء الأعلام (رضوان الله تعالى عليهم) بها هو أن الواجب من الفداء في الظبي كما تقدم شاة، والواجب بمقتضى ذلك اشتراكهم