الأرش في غيره إن ثبت كون الأجزاء مضمونة كالجملة، لكن ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق. انتهى.
ومرجع مناقشته في الرواية إلى أن موردها كسر يد الصيد ورجله وما ادعاه الشيخ أعم من ذلك. وبذلك اعترض في المختلف على الشيخ أيضا، حيث قال بعد نقل القول المتقدم عنه: والروايات الدالة على ربع الفداء إنما وردت على كسر يده أو رجله، والشيخ (رحمه الله تعالى) في كتابيه ساوى بين الجرح والكسر، ولم نقف على حجته. انتهى وهو جيد.
ومن الأخبار الواردة في المسألة أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير (1) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل رمى ظبيا وهو محرم، فكسر يده أو رجله، فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال: عليه فداؤه. قلت: فإنه رآه بعد ذلك مشى؟ قال: عليه ربع ثمنه).
وما رواه أيضا في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن رجل رمى صيدا، فكسر يده أو رجله وتركه، فرعى الصيد قال: عليه ربع الفداء).
وما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) (في محرم رمى ظبيا، فأصابه في يده فعرج منها؟ قال: إن كان الظبي