للشيخ في الخلاف، والمصنف، والعلامة في جملة من كتبه، ولم نقف لهم في ضمان القيمة على دليل يعتد به. ولولا تخيل الاجماع على ثبوت أحد الأمرين لأمكن القول بالاكتفاء بفداء القتل، تمسكا بمقتضى الأصل. وتؤيده صحيحة أبان بن تغلب (1) (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرمين أصابوا أفراخ نعام، فذبحوها وأكلوها.
فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة) حيث أطلق الاكتفاء بالبدنة، ولو تعدد الفداء أو وجبت القيمة مع فداء القتل لوجب ذكره في مقام البيان. انتهى.
أقول: صحيحة أبان المذكورة قد رواها في من لا يحضره الفقيه (2) في الصحيح هكذا: عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في قوم حجاج محرمين، أصابوا أفراخ نعام، فأكلوا جميعا. قال: عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة، يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال) ورواه الشيخ في التهذيب (3) بسند فيه اللؤلؤي عن أبان مثله، وزاد: (قلت: فإن منهم من لا يقدر على شئ؟ قال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما) وهي أظهر في لزوم الفداء لكل منهم بالبدنة، فلو كان ثمة شئ آخر غيرها من قيمة أو فداء آخر لذكره (عليه السلام).
ثم أقول: ما ذكره (قدس سره) قد تقدمه فيه شيخنا المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، حيث قال بعد نقل الخلاف في ما يترتب على الأكل من الفداء كاملا أو قيمة ما أكله ما لفظه: ويحتمل عدم شئ أصلا، لعدم ثبوت ضمان مثله. ولأنه قد ضمنه بالقتل فكأنه