جميعا في شاة واحدة، وحيث إنه (عليه السلام) أوجب على كل من الآكلين شاة في هذا الخبر، علم أن هذه الشاة غير الشاة الواجبة في قتله المتقدم التنبيه عليها، فإنه قد صرح في الخبر بأن على كل من أكل منه فداء صيد، فهذه الشاة إنما هي من حيث الأكل خاصة، فهي غير شاة القتل المعلوم وجوبها بالأدلة المتقدمة في المسألة. وبالجملة فإن قتل الصيد حرام له موجب يلزم به، وأكله كذلك، والأصل عدم التداخل فيجب الأمران. واشتمال الرواية على شراء الصيد لا ينافي ذلك، لأنهم إن كانوا قد شروه حيا وذبحوه، فإن الواجب عليهم كفارة لذبحه وأخرى لأكله، وإن كانوا شروه مذبوحا كان عليهم جزاء الأكل. وأما الذابح فإنه يبني على ما تقدم من كون الذابح ممن تجب عليه الكفارة فتجب أم لا فلا. وأما الرواية الثانية فينبغي حمل الشاة في قوله (عليه السلام): (عليهم شاة) بمعنى على كل واحد منهم شاة، فإنه لا خلاف في أنهم مع الاشتراك في الأكل يجب الفداء الكامل على كل منهم، كما ستأتيك الأخبار به في المقام إن شاء الله (تعالى). وقوله: (ليس على الذابح إلا شاة) يعني: من حيث الذبح خاصة، فإنه ليس عليه إلا شاة. ومن هذا يظهر الوجه في صحة الاستدلال بالروايتين المذكورتين.
أما ما ذكره في المدارك من عدم دلالة الرواية الأولى على العموم لاختصاص مورد الرواية بمن اشترى الصيد وأكله ففيه أن خصوص السؤال لا يوجب تخصيص الجواب كما قرروه في محله. وبالجملة فالظاهر أن المناقشة المذكورة هنا لا تخلو من مناقشة.
وأما القول الثاني فلم أقف على من تعرض لنقل دليل عليه حتى ممن صار إليه، قال في المدارك: والقول بوجوب فداء القتل وضمان قيمة المأكول