(16) جاء ص 512 حديث عمر بن يزيد، وفيه نفي البأس عن حك الرأس واللحية وعن حك الجسد. وقد ضبطنا حك الجسد بالباء الموحدة هكذا: (وبحك الجسد) كما هو المناسب لكلمة (لا بأس) والوارد في التهذيب ج 5 ص 313. ولكنه (قدس سره) أورد ما يتعلق بحك الجسد منها مستقلا ص 525 بلفظ الفعل المضارع هكذا: (ويحك الجسد ما لم يدمه) وقد علقنا هناك: أن الحديث تقدم ص 512 لننبه المطالع على حقيقة الأمر.
(17) جاء ص 529 النقل عن الجوهري في الصحاح تفسير (الخلي) بأنه الحشيش اليابس، وقد جاء ذلك في ذخيرة السبزواري في حرمة قطع الشجر والحشيش في المطلب الثالث في تروك الاحرام، وورد أيضا في الجواهر ج 18 ص 415 من الطبع الحديث. أقول: إن عبارة الصحاح في تفسير (الخلي) هكذا: والخلى مقصورا: الرطب من الحشيش، الواحدة خلاة. وقد فاتنا التنبيه على ذلك هناك فارجعنا المطالع إلى الاستدراكات.
(18) جاء ص 536 تفسير (الخلي) بالحشيش اليابس عن الجوهري أيضا، وقد قدمنا عبارة الصحاح في الاستدراك رقم (17).
(19) أورد (قدس سره) ص 537 و 538 بعض الفروع التي أوردها العلامة (قدس سره) في التذكرة في البحث الرابع عشر من أبحاث تروك الاحرام في قطع شجر الحرم، ومنها: الانتفاع بالغصن المنكسر والورق الساقط بفعل الآدمي، فإنه جوزه ونسب المنع إلى بعض العامة قياسا على الصيد يذبحه المحرم. ثم رده بأن الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية. هذا ما نقله المصنف (قدس سره) عن التذكرة. وتمام الرد