في التهذيب ج 5 ص 335 والوافي باب (حفظ اللسان للمحرم) مقطوعة.
(13) ذكر (قدس سره) ص 466 نقلا عن العلامة في المنتهى أنه وصف رواية أبي بصير - وهي السادسة الواردة ص 465 - بالصحة، وأن صاحب المدارك اعترض عليه في السادس من باقي المحظورات في المطلب الثالث بضعف الرواية. هذا. وليس في المنتهى المطبوع ج 2 ص 844 في المسألة (2) من البحث الحادي عشر وصف الرواية بالصحة.
(14) جاء ص 474 في حديث محمد بن الفضيل قول أبي الحسن (عليه السلام) لأبي يوسف القاضي: (وأجزتم طلاق المجنون والسكران) وجاء في التعليقة (5): أن طلاق المجنون مسلم البطلان عندهم في ما تيسر لنا مراجعته من كتبهم. وحينئذ فيمكن أن يكون قوله (عليه السلام): (وأجزتم طلاق المجنون) من باب الأخذ يلازم الفتوى في السكران بالصحة، وأنه إذا أجزتم طلاق السكران فقد أجزتم طلاق المجنون، لأن السكران لا عقل له.
(15) ورد ص 485 أنه قد تكرر في الأخبار الأمر بقوله: (اضح لمن أحرمت له) كما في رواية عثمان وصحيحة عبد الله بن المغيرة أو حسنته، ثم قال: ومثله في روايات العامة. أقول: إن هذه الجملة لم ترد في رواياتهم مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وإنما رووها عن ابن عمر كما في سنن البيهقي ج 5 ص 70، وعبارة النهاية الأثيرية التي وردت ص 486 حيث قال: (ومنه حديث ابن عمر...). فهي من كلام ابن عمر، والوارد في رواياتهم عن النبي صلى الله عليه وآله ما رووه عن جابر بن عبد الله (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من يحرم يضحي للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه) سنن البيهقي ج 5 ص 70