(3) وردت العبارة ص 286 س 2 في النسخ المخطوطة والمطبوعة هكذا: (ويؤيده أن حمام الحرم موجب للفداء والقيمة) ومن المرجح سقوط شئ من العبارة، والمناسب ظاهرا أن تكون العبارة هكذا:
ويؤيده أن اتلاف المحرم حمام الحرم موجب للفداء والقيمة.
(4) وردت العبارة ص 304 في أول المسألة الثالثة في النسخة المطبوعة ناقصة عنها في النسخة المخطوطة، وفاتنا التنبيه على ذلك في موضعه. والعبارة في النسخة المخطوطة بالنحو التالي: اختلف الأصحاب في حكم الاصطياد بين البريد والحرم. وهذا البريد خارج عن الحرم محيط به من جميع جوانبه ويسمى حرم الحرم، والحرم داخله بريد في بريد ستة عشر فرسخا. قيل: ومعنى الاصطياد بين البريد والحرم يعني:
الاصطياد...
(5) وعدنا في الصفحة 326 التعليقة (1) بالرجوع إلى الاستدراكات، وذلك للتنبيه على أن ما نسب إلى مالك - من أن المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره لم يجب الجزاء بقتله - لم نقف عليه في ما تيسر لنا مراجعته من كتب العامة، بل في المدونة لمالك ج 1 ص 340 خلاف ذلك. وأما المزني فقد نسب القول المذكور إليه في المجموع للنووي ج 7 ص 295 الطبعة الثانية كما تقدم في التعليقة. ولكن في مختصر المزني على هامش الأم للشافعي ج 2 ص 111 خلاف ذلك أيضا.
(6) وعدنا في الصفحة 353 التعليقة (1) بالرجوع إلى الاستدراكات، وذلك للتنبيه على ما وقفنا عليه في لئالي الأخبار ج 2 ص 184 من الطبع الحديث، قال: وفي خبر آخر قال: (إحمل ما سمعت من أخيك على سبعين محملا من محامل الخبر...).