(7) جاء ص 388 حديث بريد بن معاوية العجلي، وهو في النسخ المخطوطة والمطبوعة منسوب إلى أبي عبد الله عليه السلام، وأوردناه في هذه الطبعة منسوبا إلى أبي جعفر عليه السلام كما في كتب الحديث.
(8) ورد ص 437 و 438 نقل كلام العلامة في المنتهى، وفي النسخ المخطوطة والمطبوعة من الحدائق نقل الفرع الثالث والخامس من فروع المنتهى، وحيث إن الفرعين في النسخة المطبوعة من المنتهى ج 2 ص 812 هما الفرع الثاني والرابع أوردناهما في هذه الطبعة طبقا لطبعة المنتهى.
(9) جاء حديث عاصم بن حميد عن أبي بصير ص 441 باللفظ الوارد في الفروع ج 4 ص 343 و 344، وفيه شئ من المخالفة للفظ الوسائل.
(10) ورد ص 444 حديث العامة في شق الخفين إذا لبسهما المحرم عند الضرورة، وأرجعنا في تعيين موضعه إلى سنن البيهقي، وفاتنا التنبيه على لفظه الوارد هناك، فنقول: اللفظ الوارد في سنن البيهقي، ج 5 ص 51 هكذا: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المحرم إذا لم يجد النعلين لبس خفين ويقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
(11) ورد ص 456 حديث معاوية بن عمار، وفيه س 15: (فكان ذلك كفارة لذلك) وكلمة (لذلك) ليست في الفروع ج 4 ص 338 وإنما أضفناها بالنظر إلى رواية الوافي باب (حفظ اللسان للمحرم) حيث ورد اللفظ فيه كذلك.
(12) وردت ص 465 رواية أبي بصير رقم (1) مسندة إلى أبي عبد الله (عليه السلام) في النسخ المطبوعة والمخطوطة تبعا للوسائل، ولكنها