أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي احرامه. قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد) وروى الصدوق مرسلا (2) قال: (قال الصادق (عليه السلام):
يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم) قال (3): وفي خبر آخر: (إذا نودي المحرم فلا يقل: لبيك، ولكن يقول:
يا سعد).
وعلل أيضا بأنه في مقام التلبية لله فلا يشرك غيره فيها. والأولى أن يجعل ذلك وجها للنص المذكور.
قال الشيخ: ولا يجوز للمحرم أن يلبي من دعاه ما دام محرما بل يجيب بكلام غير ذلك. وربما أشعر هذا الكلام بالتحريم.
قال الفاضل الخراساني في الذخيرة. ويدل على عدم التحريم الأصل مضافا إلى ما رواه الصدوق عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: (لا بأس أن يلبي المجيب).
وفيه: أن الخبر الذي اعتضد به ليس كما نقله، وإنما هو: (لا بأس أن يلبي الجنب) والمراد بالتلبية فيه إنما هي التلبية الموظفة بعد الاحرام لا تلبية المنادي. والمراد التنبيه على أن الجنابة لا تمنع من الاتيان بالتلبية. ولهذا أن صاحبي الوافي والوسائل إنما نظما هذا الخبر في أخبار تلبية الحج. والموجود أيضا في كتب الأخبار (5) إنما هو (الجنب) لا (المجيب) بالميم من الإجابة كما ذكره.