في القوي (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (سمعته وهو يقول: كان علي (عليه السلام) محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب فقال: يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي (عليه السلام): ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة، إنما هما ثوبان صبغا بالمشق، يعني: الطين).
وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق).
وروى الشيخ عن عمار بن موسى (3) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته صفراء، قد أتى له سنة أو سنتان. قال: ما لم يكن له ريح فلا بأس. وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه، فإن لم يغسل فلا) أقول: يعني: إذا كان مصبوغا بما فيه طيب.
وعن سعيد بن يسار (4) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب المصبوغ بالزعفران، اغسله واحرم فيه؟ قال: لا بأس به).
وعن الحسين بن أبي العلاء في الحسن (5) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب،