هكذا: والفرق أن الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية وهي منتفية عن المحرم بخلاف قطع الشجرة، فإن الدابة لو قطعته جاز الانتفاع به. ونحوه في المنتهى ج 2 ص 798 الفرع الثالث.
(20) أورد (قدس سره) ص 540 رواية الصدوق عن الحسن بن محبوب عن ابن مهزيار عن أبي بصير كما في الوافي باب (الحجامة وإزالة الشعر والظفر للمحرم) والوسائل الباب 12 من بقية كفارات الاحرام. وأشير هناك إلى أن في بعض النسخ (علي بن رئاب) بدل (علي بن مهزيار) كما في الفقيه ج 2 ص 227.
(21) ذكر (قدس سره) ص 538: أن من الأخبار الواردة في حرمة قلم الأظفار على المحرم صحيحة زرارة المتضمنة لأن من قلم أظفاره متعمدا فعليه دم، وهي المرقمة برقم (2) وقد تقدمت ص 511 برقم (3)، واللفظ فيها (أو قلم ظفره). وعند ما عد الروايات الواردة في فدية تقليم المحرم أظفاره تعرض ص 542 لصحيحة زرارة الواردة في من قلم أظافيره المتقدمة ص 538 برقم (3) ووجه الحكم بالدم فيها بحمله على مجموع الأظافير كما هو ظاهرها، ولم يتعرض لصحيحة زرارة المتقدمة ص 511 برقم (3) التي حكم فيها بالدم في تقليم الظفر.
(22) غيرنا العبارة ص 542 س 19 إلى ما يطابق النسخ الخطية لتطابق العبارة في نفس الصفحة السطر 8 و 9 حيث قال: (فإن ظاهرها - يعني: موثقة ابن عمار - مجموع الأظفار أو أظفار يديه العشرة) فإن المراد بموثقة ابن عمار هنا هما روايتا إسحاق بن عمار اللتان ذكرهما في السطر 18 و 19.