ومنها: ما رواه في الكافي في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إذا قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان).
وهذا الخبر أيضا من ما يدل على القول المشهور بالنسبة إلى اتحاد الشاة وتعددها.
ومنها: صحيحة زرارة المتقدمة في صدر الروايات، بحمل الدم فيها على مجموع الأظافير كما هو ظاهرها. وهو أيضا ظاهر موثقة ابن عمار المتقدمة المتضمنة لمن نسي أن يقلم أظفاره حتى أفتاه رجل، فإن ظاهرها مجموع الأظفار أو أظفار يديه العشرة.
ومنها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2): (في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره، فقال:
يتصدق بكف من الطعام. قلت: فاثنين؟ قال: كفين. قلت: فثلاثة؟
قال: ثلاثة أكف، كل ظفر كف، حتى تصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد، خمسة كان أو عشرة أو ما كان).
وهذه الرواية حملها جملة من الأصحاب على الاستحباب، لما دل على عدم الكفارة في صورة النسيان من صحيحة زرارة المتقدمة في صدر الروايات وغيرها.
ومنها: روايتا إسحاق بن عمار المتقدمتان بنقل صاحب الكافي وصاحب التهذيب، فإن ظاهرهما قلم أظفار يديه ورجليه أو أظفار يديه، ووجوب