في المختلف: وهذا قول يشعر بسقوط الكفارة. وظاهر المشهور بين المتأخرين القول الأول. وتردد المحقق في الشرائع فيه.
قال في المدارك بعد نقل عبارة المصنف الموافقة لمذهب الشيخ، وتردده في ذلك: هذا الحكم ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب، واحتج عليه في الخلاف باجماع الفرقة والاحتياط. واستدل عليه في المنتهى بما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم (1) قال: روى أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: (إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإن أراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين) وهذه الرواية مع ضعفها بالارسال، وكونها متروكة الظاهر لا تدل على وجوب الشاة في الشجرة الصغيرة، ولا على حكم الأبعاض. وقال ابن الجنيد.. ثم ساق عبارته المتقدمة. ونقل أنه قواه في المختلف، واستدل عليه برواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة. قال: عليه ثمنه) ثم قال: وهذه الرواية ضعيفة السند أيضا فإن من جملة رجالها الطاطري، وقال النجاشي: إنه كان من وجوه الواقفية وشيوخهم. ومن هنا يظهر أن المتجه سقوط الكفارة بذلك مطلقا كما اختاره ابن إدريس، وإن كان اتباع المنقول أحوط. انتهى.
أقول: فيه (أولا): ما عرفت سابقا في غير موضع من أن الطعن