مد. وبه قال ابن إدريس. وقال ابن الجنيد: أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهو الذي رواه الصدوق في المقنع. وبه قال ابن أبي عقيل. واختاره في المختلف.
والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك صحيحة حريز المتقدمة، وكذا رواية عمر بن يزيد، وصحيحة زرارة المتقدمة في صدر روايات المسألة الأولى.
وروى الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
(إذا أحصر الرجل فبعث بهديه، فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه، فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه، أو يصوم، أو يتصدق على ستة مساكين. والصوم: ثلاثة أيام، والصدقة: نصف صاع لكل مسكين) ورواه الكليني في الكافي عن زرارة مثله (2).
ومورد صحيحة حريز ورواية عمر بن يزيد ورواية زرارة المشتمل كل منها على التخيير بين الأفراد الثلاثة إنما هو الحلق للأذى، وليس فيها ما يدل على حكم المتعمد من غير ضرورة. إلا أن يقال: إنه إذا كان الحكم في الضرورة ذلك فالمتعمد بطريق أولى. وظاهر صحيحة زرارة المتقدمة في صدر المسألة الأولى وإن كان يدل على المتعمد، إلا أنه أوجب فيها الشاة خاصة، والحكم عندهم التخيير. قال في المدارك:
ولو قيل به إذا كان الحلق لغير ضرورة لم يكن بعيدا. لكن قال في المنتهى: إن التخيير في هذه الكفارة لعذر أو غيره قول علمائنا أجمع.
ويدل على تعدي الحكم إلى غير الحلق رواية عمر بن يزيد.
والظاهر أن مستند المشهور من التصدق على عشرة مساكين هو رواية عمر بن يزيد. لكنها قد اشتملت على أنه يشبعهم من الطعام،