وكذا قال السيد المرتضى. وقال ابن البراج: إذا مس رأسه أو لحيته لغير طهارة، فسقط شئ من شعرهما بذلك، فعليه كف من طعام، وإن كان مسهما للطهارة لم يكن عليه شئ. وقد ذكر أنه إن سقط في حال وضوئه كان عليه كف من طعام، وإن كان كثيرا فدم شاة.
وأما الروايات الواردة في المقام: فمنها ما رواه الشيخ والصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح (1) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان؟ قال:
يطعم شيئا) قال الصدوق (2): وفي خبر آخر: (مدا من طعام أو كفين).
وعن هشام بن سالم في الصحيح (3) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم، فسقط شئ من الشعر، فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق) ورواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن هشام مثله (4) إلا أنه قال:
(بكف من كعك أو سويق).
وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام) (5) قال: (إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده).
وما رواه الشيخ عن منصور عن الصادق (عليه السلام) (6): (في