وعن النضر بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال:
(سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها، ولا تكتحل إلا من علة، ولا تمس طيبا، ولا تلبس حليا ولا فرندا. ولا بأس بالعلم في الثوب).
والقفاز كرمان: شئ يعمل لليدين يحشى بقطن، تلبسهما المرأة للبرد، ويكون لهما إزرار تزر على الساعدين.
وعن أبي عيينة (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام): ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة؟ قال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير).
وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (3): (أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين).
أقول: والمراد بالكراهة هنا التحريم كما هو شائع في الأخبار.
وأما الثاني فتحريمه هو المشهور بين الأصحاب، بل لا نعلم فيه مخالفا إلا ما يظهر من المحقق في الشرائع حيث جعله الأولى. هذا في ما لم يقصد به الزينة، وأما مع ذلك فلا خلاف في تحريمه.
وتدل عليه رواية النضر بن سويد المتقدمة، وصحيحة محمد بن مسلم المروية في التهذيب وفي من لا يحضره الفقيه عن أبي عبد الله