شهوة فأمنى فعليه جزور، ويستغفر ربه.. الحديث) الثالثة رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم. قال: عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منها).
والظاهر أن منشأ الخلاف المتقدم من اختلاف هذه الأخبار، فمنهم من تعلق باطلاق بعضها، ومنهم من ضم مطلقها إلى مقيدها، ومنهم من ضم إلى ذلك بعض القيود من خارج. وكيف كان فالجمع بينها لا يخلو من اشكال، والمسألة لذلك لا تخلو من توقف.
ومن الأخبار الواردة في القبلة أيضا رواية الحسين بن حماد (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقبل أمه.
قال: لا بأس، هذه قبلة رحمة، إنما تكره قبلة الشهوة).
وربما ظهر من هذه الرواية تخصيص التحريم ووجوب الكفارة بقبلة الشهوة، فلو لم تكن عن شهوة فلا شئ فيها. ومن ثم حمل بعض المتأخرين الدم في حسنة مسمع على الاستحباب. ولا يخلو من قرب. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
ومنها صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: (سألته عن رجل قبل امرأته، وقد