ومن الأخبار ما تقدم في مرسلة ابن أبي عمير، وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
(المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء، وينتقم الله (تعالى) منه، والنقمة في الآخرة).
وفي الصحيح أو الحسن عن الحلبي (2): (في محرم أصاب صيدا، قال: عليه الكفارة. قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة، وهو ممن قال الله (عز وجل): ومن عاد فينتقم الله منه) (3).
قال في الكافي (4): قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه: (إذا أصاب المحرم..) ثم نقل مضمون الرواية المتقدمة.
وما رواه الشيخ عن حفص الأعور عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: (إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له: هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم؟ فإن قال: نعم فقولوا له: إن الله منتقم منك، فاحذر النقمة. فإن قال: لا. فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد).
احتج الأولون بعموم الآية، فإن قوله (عز وجل): (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) (6) يتناول المبتدئ والعائد.
وما رواه الكليني عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه