وما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه عن مثنى بن عبد السلام عن محمد بن أبي الحكم (1) قال: (قلت لغلام لنا: هئ لنا غداء، فأخذ أطيارا من الحرم فذبحها وطبخها، فأخبرت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال ادفنها وافد كل طير منها).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (2) قال: (سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي.
فقال: إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه. وقال:
لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم، فلا بأس به).
ويدل على الحكم الثاني صحيحة الحلبي المذكورة، وفي صحيحة أخرى له مثله (3) بزيادة قوله: (فلا بأس للحلال) وفيه إشارة إلى الحكم الثالث.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي يعفور (4) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل، ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به).