وقد روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن محرم كسر قرن ظبي. قال: يجب عليه الفداء.
قال: قلت: فإن كسر يده؟ قال: إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة).
وظاهر هذه الرواية وجوب الفداء في كسر قرن الظبي. وهو مناف لما دلت عليه الرواية الأولى من وجوب ربع القيمة. واحتمال حمل الفداء في الرواية المذكورة على ربع القيمة بعيد. وظاهرها أيضا وجوب شاة في ما إذا كسر يده ولم يرع، والرواية المتقدمة قد دلت على أن عليه نصف قيمته. وقد تقدم في عبارة كتاب الفقه في ما إذا كسر قرنه أنه يتصدق بشئ، وهذه الرواية تضمنت أن في كسر القرن ربع القيمة. والمسألة عندي محل اشكال.
وقد روى ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم، فإن عليك جزاءه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة).
وروى الشيخ أيضا عن عبد الغفار الجازى (3) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة.. إلى أن