(قدس سره) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
(قلت: ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال:
عليه ربع قيمة الغزال. قلت: فإن كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته، يتصدق به. قلت: فإن هو فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته.
قلت: فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال: عليه نصف قيمته. قلت: فإن هو كسر إحدى رجليه؟ قال: عليه نصف قيمته. قلت: فإن هو قتله؟ قال: عليه قيمته. قال: قلت: فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم؟ قال: عليه دم يهريقه، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم).
وردها جملة من المتأخرين بضعف السند، وأن في طريقها عدة من الضعفاء: منهم: أبو جميلة المفضل بن صالح، وقيل: إنه كان كذابا يضع الحديث. واستظهروا وجوب الأرش. والظاهر أنه قول الأكثر، كما ذكره في المدارك، بناء على ما ظاهرهم الاتفاق عليه من كون الأجزاء مضمونة كالجملة.
وفي المسألة قول ثالث، وهو التصدق بشئ. وهو منقول عن الشيخ علي بن بابويه والشيخ المفيد وسلار، وعليه تدل عبارة كتاب الفقه الرضوي (2) وهي المستند للشيخ علي بن بابويه (قدس سره) على ما عرفت مرارا.