مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء، لأنه لا يدري لعله قد هلك).
وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: سألته عن محرم رمى صيدا، فأصاب يده وجرح. فقال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه، وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه، لأنه لا يدري لعله قد هلك) كذا في التهذيب، وفي الإستبصار (2) (فعرج) مكان (وجرح).
ولعل الشيخ قد استند في عد الجرح مثل الكسر في هذه المسألة إلى هذه الرواية. إلا أن روايته لها في الإستبصار كما عرفت من ما يضعف الاعتماد عليها في ذلك.
وعن السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) (3): (في المحرم يصيب الصيد فيدميه، ثم يرسله؟ قال:
عليه جزاؤه).
وفي كتاب الفقه الرضوي (4): (فإن رميت ظبيا، فكسرت يده أو رجله، فذهب على وجهه لا تدري ما صنع، فعليك فداؤه، فإن