لا يقوم حجة على الشيخ وأمثاله. نعم مقتضى الرواية أن الواجب ثلاث قيم، والشيخ ذكر أن الواجب دم وقيمتان. وبمضمون الرواية أفتى المحقق في النافع، ونسب ما ذكره في الشرائع من الدم والقيمتين إلى الشيخ. قيل: وكأن الحامل للشيخ على ذلك ورود الأخبار الكثيرة بوجوب الدم في الطير، فتكون القيمة الواحدة كناية عنه. ولا بأس به.
وفي الدروس: إن ضمير (إياه) في خبر معاوية يمكن عوده إلى الحرم وإلى الطير، قال: وتظهر الفائدة في ما لو ضربه في الحل، إلا أن يراد الاستصغار بالصيد المختص بالحرم.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: ولا ريب في تعين إرادة ما ذكره، لأن الضمير على الثاني لا يعود إلى الطير مطلقا وإنما يعود إلى الطير المحدث عنه وهو الحرمي، فاختصاص الحكم به ثابت على التقديرين. انتهى. وهو كذلك.
واستدل في المنتهى أيضا بما رواه الشيخ والكليني في القوي عن حمران بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: (قلت له:
محرم قتل طيرا في ما بين الصفا والمروة عمدا؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر. قال: قلت: فإنه قتله في الكعبة عمدا؟ قال: عليه الفداء والجزاء، ويضرب دون الحد، ويقام للناس كي ينكل غيره) وهي تصلح للتأييد في الجملة لا الدلالة، لعدم انطباقها على المدعى.