أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن رجل محرم أصاب نعامة، ما عليه؟ قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما).
وفي كتاب الفقه الرضوي (2): (فإن كان الصيد نعامة فعليك بدنة، فإن لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فإن لم تقدر صمت ثمانية عشر يوما).
أقول: وهذه الأخبار ظاهرة في القول الثالث. وأما القول الثاني فلم أقف له في الأخبار على دليل، وقائله أعرف بما قاله.
ولم أقف على من تعرض للجمع بين هذه الأخبار، وأكثر المتأخرين كالعلامة في مطولاته وغيره لم يتعرضوا لنقل الخلاف بالكلية فضلا عن الروايات المخالفة، وإنما ذكروا القول الأول ورواياته. ولا يخفى أن مذهب العامة كافة هو ما عليه المشهور بين أصحابنا من القول الأول (3) وأخبارهم كلها موافقة للعامة، والأخبار الأخر مخالفة لهم والمسألة لذلك لا تخلو من الاشكال، فإن الخروج عن مقتضى هذه الأخبار مع كثرتها وشهرتها بينهم مشكل، والقول بها مع موافقتها لمذهب العامة أشكل.
ثم إن ظاهر أصحاب القول الأول هو الصدقة بعد تعذر البدنة بمدين، وبه صرحت صحيحة أبي عبيدة المذكورة. إلا أن غيرها من أخبار المسألة من ما صرح فيه بقدر الصدقة إنما تضمن المد، وهو