ابن إدريس إلى بطلان الاحرام الثاني والبقاء على الاحرام الأول.
استدل الشيخ في التهذيب على ما ذهب إليه بما رواه في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر، وليس له متعة) وهذه الرواية قد وصفها جمع بالصحة: منهم العلامة في التذكرة والمنتهى والمختلف، والشهيد الثاني في المسالك، والأول في شرح الإرشاد، مع أن في طريقها إسحاق بن عمار وهو مشترك بين الثقة والفطحي.
وعن العلاء بن الفضيل (2) قال: (سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر. قال: بطلت متعته، هي حجة مبتولة) قال في المدارك بعد نقل الخبرين المذكورين: وفي الروايتين قصور من حيث السند، فيشكل التعويل عليهما في اثبات حكم مخالف للأصل والاعتبار. وهو على أصله الغير الأصيل جيد. وقد عرفت في غير موضع من ما تقدم أن الطعن في الأخبار بضعف السند لا يقوم حجة على الشيخ ونحوه من المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم.
وبالجملة فظاهر الروايتين بطلان المتعة، والثانية صريحة في كونها تصير حجة مفردة. ولا معارض لهما.
وما ذكره في الدروس في الجواب عنهما بالحمل على متمتع عدل عن الافراد ثم لبى بعد السعي، قال: لأنه روى التصريح بذلك