على نقل القولين من غير ترجيح لأحدهما. وهو في محله، وإن كان مقتضى الأصل المصير إلى ما ذكره ابن إدريس إلى أن يثبت سند الروايتين. انتهى.
أقول: لا يخفى أن تصحيح كلام ابن إدريس والذب عنه بما ذكره إنما يتجه مع طرح الخبرين كما اعترف به في آخر كلامه، وأما مع العمل بهما عند من لا يرى العمل بهذا الاصطلاح فالقول بهما متعين، وما ذكره ابن إدريس ساقط، وما نقله من الجواب عنه والايراد على الجواب المذكور بما ذكره تطويل بغير طائل. وما قدمناه من الدليل على عدم جواز الادخال مخصوص بالخبرين المذكورين، فلا إشكال. على أن اللازم من احتجاج ابن إدريس بعد تصحيحه والذب عنه بما ذكره هو بطلان الاحرام الثاني، وهو لا ينافي ما دل عليه الخبران من صيرورة الحجة مفردة بذلك.
ثم إنه متى صارت الحجة مفردة بذلك كما ذكره الشيخ فيجب اكمالها، وهل تجزئ عن الفرض الواجب؟ اشكال ينشأ، من تعلق التكليف بالمتعة وعدم حصول الضرورة المسوغة للعدول كما في غيره من ما تقدم، ومن عدم الأمر بالإعادة في الخبرين المذكورين مع أن المقام مقام البيان. قال في المسالك: والأقوى أنه لا يجزئه عن فرضه لأنه عدول اختياري، ولم يأت بالمأمور به على وجهه. والظاهر أن الجاهل كالعامد، لدخوله في اطلاق صحيحة أبي بصير (1) وإنما خرج الناسي بنص خاص. انتهى. ونقل الشهيد في شرح الإرشاد عن صاحب الجامع أنه صرح بعدم الاجزاء عن الفرض، ثم قال: وهو