قال: لا بأس به، يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج. قال: يستغفر الله ولا شئ عليه، وتمت عمرته).
احتج الشيخ على وجوب الدم بما رواه عن إسحاق بن عمار في الموثق (2) قال: (قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج؟ فقال: عليه دم يهريقه).
قال في الفقيه (3): الدم على الاستحباب، والاستغفار يجزئ عنه والخبران غير مختلفين.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (4): وإن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم. وروي يستغفر الله.
وهذا هو مستند الشيخ علي بن بابويه، بل الظاهر أن عبارته لو نقلت عين هذه العبارة، كما عرفته في غير موضع من ما تقدم.
وإن كان عامدا فقيل إنه تبطل عمرته ويصير حجة مفردا، ذهب إليه الشيخ وجمع من الأصحاب: منهم الشهيد في شرح الإرشاد، وصاحب الجامع على ما نقله فيه أيضا، والعلامة في المختلف والتذكرة والمنتهى، والشهيد الثاني في المسالك، والظاهر أنه المشهور. وذهب