بمعنى إن عدوله غير صحيح، بل يبقى على ما كان عليه حيث عقد احرامه الأول بالتلبية.
احتج ابن إدريس بأن الاحرام بالحج إنما يسوغ التلبس به بعد التحلل من الأول، وقبله يكون منهيا عنه، والنهي في العبادة يقتضي الفساد. وبأن الاجماع منعقد على أنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا العمرة على الحج قبل فراغ مناسكهما.
وأجيب عنه بمنع كون النهي هنا مفسدا، لرجوعه إلى وصف خارج عن ماهية الاحرام. ومنع تحقق الادخال، لأن التقصير محلل لا جزء من العمرة.
قال في المدارك بعد نقل هذا الجواب: ويتوجه على الأول: أن المنهي عنه نفس الاحرام، لأن التلبس به قبل التحلل من احرام العمرة إدخال في الدين ما ليس منه، فيكون تشريعا محرما، ويفسد لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد. وإذا كان فاسدا يكون وجوده كعدمه، ويبقى الحال على ما كان عليه من وجوب التقصير وانشاء احرام الحج. وعلى الثاني: أن المستفاد من الأخبار الكثيرة المتضمنة لبيان أفعال العمرة كون التقصير من جملة أفعالها وإن حصل التحلل به، كما في طواف الحج وطواف النساء. وقد صرح بذلك العلامة في المنتهى مدعيا عليه الاجماع. ومتى ثبت كون التقصير نسكا تحقق الادخال بالتلبس بإحرام الحج قبل الاتيان به جزما. على أن اللازم من ما ذكره المجيب من عدم اقتضاء النهي الفساد، وعدم تحقق الادخال المنهي عنه صحة الاحرام بالحج لا صيرورة الحجة مبتولة، وهم لا يقولون به. ويظهر من المصنف التردد في هذه المسألة حيث اقتصر