الافراد مع اضمار نية العدول عنه بعد الوصول إلى مكة والاتيان بالطواف والسعي. ولكن أخبار هذا القسم ما بين مجمل كصحيحة زرارة التي نقلها وحملها على حج التمتع، وإن تقدمه في ذلك في الدروس كما نقله عنه وما بين مصرح بالفسخ بعد الدخول إلى مكة كصحيحة البزنطي التي قدمناها في الفائدة الرابعة من الفوائد الملحقة بمسألة النية من المقصد الثاني (1) ومثلها صحيحة زرارة المنقولة عن كتاب الكشي كما قدمنا ذكرها أيضا (2) وروايات أخر تقدمت في الموضع المذكور (3). والفاضلان المذكوران لعدم وقوفهما على تلك الروايات حملوا هذه الرواية ومثلها صحيحة البزنطي الأخرى (4) لاجمالها أيضا على حج التمتع. وهو سهو محض، فإنه لا يخفى على من لاحظ الأخبار بعين التدبر والاعتبار أن لفظ الحج بقول مطلق إنما يراد به حج الافراد، وكذا في عبارات الأصحاب أيضا. وجملة منها قد تضمنت الأمر بالاضمار. وسبيل هذين القسمين الأخيرين هو التقية فربما نادت بالاضمار، وربما لم تناد إلا بالاجهار بالتلبية بحج الافراد فيلبي به ويضمر الفسخ بعد دخوله مكة.
ومن ما يستأنس به لما ذكرناه زيادة على ما قدمناه في الموضع المشار إليه من الروايات الواضحة صحيحة الحلبي التي نقل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ما ذكره (5) هذه صورتها: عن الحلبي عن