السلام): هل يدخل الرجل بغير احرام؟ فقال: لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن).
وظاهر الصحاح الثلاث المذكورة سقوط الاحرام عن المريض مطلقا، وبه قطع الشيخ في جملة من كتبه، والمحقق في النافع.
وقال في التهذيب: إن الأفضل للمريض الاحرام. واستدل بما رواه في الصحيح عن رفاعة بن موسى (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل به بطن ووجع شديد، يدخل مكة حلالا؟
فقال: لا يدخلها إلا محرما. وقال: يحرمون عنه. إن الحطابين والمجتلبة أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فسألوه، فأذن لهم أن يدخلوا حلالا) وبهذا جمع من تأخر عنه أيضا بين هذه الروايات.
ومثل صحيحة رفاعة المذكورة ما رواه في الكافي عنه أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة. قال: لا يدخلها إلا بإحرام).
ويمكن الجمع بينها، بحمل الروايات المبيحة للدخول من غير