فقد رده في المدارك بأنه حمل بعيد، قال: وما ادعاه من النص لم نقف عليه.
أقول: أما ما ذكره من بعد الحمل فجيد، لأن ظاهر الروايتين المذكورتين أن الطواف والسعي إنما وقع بنية المتعة، فالحمل على أنهما وقعا بنية الافراد، وأنه عدل عن الافراد بعدهما إلى التمتع ونقل ما أتى به إلى عمرة التمتع تعسف محض. وأما ما ذكره من أن ما ادعاه من النص لم يقف عليه فعجيب، فإنه قد قدم في مسألة جواز عدول المفرد إلى التمتع: أنه متى طاف وسعى في حج الافراد بعد دخوله مكة وأراد نقله إلى التمتع، فإن كان قد لبى بعد الطواف أو بعد السعي امتنع النقل، لأن التلبية عاقدة للاحرام الأول، وإن لم يلب جاز له العدول. وهذا هو الذي أراده الشهيد هنا، وهو من ما لا سبيل إلى انكاره.
ومن روايات المسألة ما رواه في الفقيه عن إسحاق بن عمار، وفي التهذيب عنه عن أبي بصير (1) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يفرد الحج، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة؟ قال: إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له) وهي ظاهرة في ما ذكره الشهيد من أن المفرد متى عدل بعد الطواف والسعي إلا أنه لبى بعد السعي فإنه لا متعة له