الذي يقول: حلني حيث حبستني. فقال: هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل) وروى مثله عن حمران بن أعين (1) إنما هو التحلل بمجرد الحبس الذي هو عبارة عن الصد والحصر. وهو بالنسبة إلى المصدود ظاهر، لما دلت عليه الأخبار. مضافا إلى اتفاق أكثر الأصحاب من أنه يتحلل بذبح الهدي في مكانه. أما المحصور الذي دلت الأخبار المعتضدة بكلام الأصحاب على أنه لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، من منى إن كان في حج، ومكة إن كان في عمرة ومع هذا يبقى عليه تحريم النساء إلى أن يأتي بالمناسك في العام القابل إن كان الحج واجبا، أو طواف النساء إن كان مستحبا، كما سيأتي إن شاء الله (تعالى) جميع ذلك مفصلا في بابه فكيف يصدق عليه أنه حل حيث حبسه شرط أو لم يشترط؟ إذ المتبادر من هذه العبارات إنما هو حله بمجرد الحبس من غير توقف على أمر آخر. وهو في المحصور مع عدم الاشتراط ليس كذلك. وأما مع الاشتراط فيبني على الخلاف.
وبالجملة فظاهر الخبرين المذكورين بناء على ما عرفت لا يخلو من الاشكال. وبذلك يظهر لك ما في قوله: (لأن أقصى ما يستفاد من الرواية ثبوت التحلل مع الحبس في الحالين ونحن نقول به) فإن فيه: أنه إذا أراد ثبوت التحلل مع الحبس بالنسبة إلى الحصر بمجرد الحبس وإن كان مع عدم الشرط فهو لا يقول به ولا غيره، وإن أراد في الجملة ولو بعد بلوغ الهدي محله فهو خلاف ظاهر الخبر المذكور.
وكذا الخبر الآخر.