أين ترخيه؟ فقال: تغطي عينيها. قال. قلت: يبلغ فمها؟
قال: نعم).
وفي الحسن عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) قال: (المحرمة لا تتنقب، لأن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه).
وعن أحمد بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) قال:
(مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها).
وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة).
أقول: وما تضمنته صحيحة الحلبي من جواز ارخاء الثوب من فوق رأسها على وجهها فقد ورد في جملة من الأخبار:
ففي بعضها إلى أن يبلغ الفم، كما في الرواية المذكورة.
وروى الكليني في الصحيح عن العيص بن القاسم (4) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: (وكره النقاب) يعني: للمرأة المحرمة. وقال: (تسدل الثوب على وجهها. قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر) أقول: المراد